الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٢مسألة: وقيل لا بأس بشراب النارجيل
وقيل: ان الكوز الذي يحلب فيه اليوم لا يرده اليه
ومن غيره، وقيل: لا يرده اليه حتى يغسله
•
مسألة: وقيل عن أبي علي في حلب النارجيل إذا حمض في سقاء
أو غير سقاء أو عصير الرمان هل يشربان اذا غليا فما نرى بأسا في السقا فأما
في غير السقا فلا
وقيل أيضا: يشرب العصير ما لم يغل وغليانه ان
غلا فهو خمر.
بالزبد فاذا يرمي
وقيل: ليس لأهل الذمة ان يدخلوا الخمر في أمصار العرب ..
مسألة: وعن الاشربة من اللبن والعسل والتمر وأشباه ذلك، قال: لا ينبغي الا في سقاء موكاً.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله - في التمر والبسر اذا طبخا جميعا ثم اخرج البسر من التمر بعد الطبخ هل يجوز الشراب؟
فعلى ما وصفت فلم نحفظ فيه على صفتك شيئا إلا أنه اذا طبخ فيه
البسر حتى ينضج ويطلق فيه فهو معنا فاسد للشراب
وأما الانتفاع به للخل وغيره فجائز معنا والله أعلم بالصواب
182 -