بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢١١

وحرم

المسكر والحرام في ذلك لا يعود حلالا وحجة من قال بالأحوال تذهب الى أن ذلك في حال العصير بالاتفاق كان حلالا، فلما حدثت فيه لعلة السكر فلما زال ذلك واستحال الى حال آخر صار حلالا

الشدة حرم والله أعلم.

- 211 -

٧٬٦٢٨ / ١٧٬١٧٥