الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٠مسألة: وسئل عن الأشربة من اللبن والعسل والبسر وأشباه ذلك
قال: لا أرى عليه بأسا
•
مسألة: عن أبي الحواري وذكرت في أمر النبيذ فاذا شرب من النبيذ فسكر منه فقد قال بعض الفقهاء: ان علم ان هذا النبيذ مسكر فقد شرب حراما ولا يحل لأحد تعمد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم «كل مسكر حرام»، ولم يقل كل سكر حرام فاذا شرب من هذا النبيذ أحد فسكر فقد صار مسكرا وقد صار حراما على جميع الناس
وعن رجل به علة فأراد أن يعمل نبيذا بالدادي أيجوز له ذلك. فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء في الأديم الموكأ ولا يجوز ذلك في الجر، ولا يجوز
إلا في الأديم.
مسألة: ومن الزيادة المضافة من - كتاب الأشياخ ـ قلت: النبيذ بم يستحق بالنية أم بالحال، قال: الناس مختلفون، ولكل حجة تسوغ في العقل وأكثر ما هم عليه بالنية لصاحب الأحوال أقوى حجة وقولنا قول المسلمين نحن لا نأكل ما عمل نبيذا اذا استحال الى الخل
قلت: وان كان فيه اختلاف ما حجة كل واحد؟
قال: الله أعلم إلا أن من حرمه يقول: قد أسس على باطل أو حال
لا يجوز الطبخ به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسكر والله اذا حرم شيئا فهو يحرم ثمنه وأكله وقد أمر النبي باراقة الخمر
210