بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٣

الباب التاسع والعشرون

(1)

فيما يجوز فيه عمل النبيذ وما لا يجوز

وأما نبيذ الجر فهو أيضا حرام. وجاء الحديث عن ابن عمر وعن ابن

عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه.

وقيل: ان عمر بن الخطاب - رحمه الله - قال: لان تختلف الخناجر في بطني أحب إلي من أن اشرب نبيذ الجر، ولأن أشرب من قمقم محمي فيقطع ما قطع ويدع ما ودع لأحب إلي من شرب نبيذ الجر.

مسألة: وقيل ان وفد عبد القيس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الأشج فقالوا: يا رسول الله انا حي من ربيعة وبيننا وبينك قفار. كفار مضر ولم نقدر عليك الا بأشهر الحرم فأمر بأمر ندعو به من ورائنا فان عملنا به دخلنا

الجنة

فقال: (آمركم بأربع وانهاكم عن اربع. آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا شهر رمضان واعطوا

الخمس من الغنائم، وانهاكم عن أربع عن الختم والدبا والنقير والمزفت»

(1) نسخة: (في نبيذ الجر والنهي عن شربه والحلال من عمله وفي تعريفه).

213 -

٧٬٦٣٠ / ١٧٬١٧٥