الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٤قالوا: يا رسول الله وما يدرينا ما النقير؟
قال: جذع تنقرونه ثم تقذفون فيه من القطيعة والماء حتى إذا سكن
غليانه شربتموه حتى أن أحدكم يضرب أخاه بالسيف
قال: وفي القوم من اصابته جراحة
قال: فجعلت أحياها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: فبم نشرب؟
•
قال: «في الأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها». وقال: «كل
مسكر حرام».
مسألة: وقيل: لا يجوز عمل النبيذ إلا في الأسقية والمشاعل وهي
من جلود المعز والضأن سواء وقيل: لا يجوز في غير ذلك، وانما يجوز من ذلك أيضا أن يكون الجلد طاقا واحدا
•
ومن غيره، قال محمد بن المسبح ويجعل أيضا في جلود الضأن
(نسخة) الظباء
ومنه، وقيل: لا يجوز ذلك أيضا أن يكون الجلد طاقا واحدا ويوكأ
السقاء، والمشعل يسد رأسه
وقال من قال: يكون الكامن حيث بلغ النبيذ
214 -
٧٬٦٣١ / ١٧٬١٧٥