بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٤

قالوا: يا رسول الله وما يدرينا ما النقير؟

قال: جذع تنقرونه ثم تقذفون فيه من القطيعة والماء حتى إذا سكن

غليانه شربتموه حتى أن أحدكم يضرب أخاه بالسيف

قال: وفي القوم من اصابته جراحة

قال: فجعلت أحياها من رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: فبم نشرب؟

•

قال: «في الأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها». وقال: «كل

مسكر حرام».

مسألة: وقيل: لا يجوز عمل النبيذ إلا في الأسقية والمشاعل وهي

من جلود المعز والضأن سواء وقيل: لا يجوز في غير ذلك، وانما يجوز من ذلك أيضا أن يكون الجلد طاقا واحدا

•

ومن غيره، قال محمد بن المسبح ويجعل أيضا في جلود الضأن

(نسخة) الظباء

ومنه، وقيل: لا يجوز ذلك أيضا أن يكون الجلد طاقا واحدا ويوكأ

السقاء، والمشعل يسد رأسه

وقال من قال: يكون الكامن حيث بلغ النبيذ

214 -

٧٬٦٣١ / ١٧٬١٧٥