الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٥شاء الله
وقال من قال: يوكأ رأسه (نسخة) من رأسه وكل ذلك جائز إن
مسألة: وعن أبي عبد الله في النبيذ كيف يكون حلالا؟ الذي قال عندنا أن يشرب في الأسقية ويوكاً حيث بلغ وشرب وهو مستقبل، ويشرب منه ما لا يغير العقل
مسالة: وقيل: كل وعاء يجوز فيه الشراب فلم يوكا فنبيذه حرام.
وقيل: عن الربيع قيل: لا يجوز الشراب في المشعل (1) إذا كان من جلود الابل والبقر، وكان مضعوفا (2) من جلود المعز، فان كان فيه وصل
أو رقع من موضع فلا بأس به.
مسألة: ولا بأس بنبيذ الزبيب وحده
وقال: أحمد بن النضر:
والراح ليس يسوغ للسفهاء الا بذكر الهجر والفحشاء
الراح: الخمر سميت بذلك لأن شاربها يرتاح للمكارم. يقال فلان
فيه أريحة. أي كرم.
(1) مصنوع من الجلد له أربع قوائم، ينبذ فيه.
(2) المضعوف في اللغة هو ما يكون على طاقين لانك تقول: ضعفت الشيء. اذا جعلت بعضه على
بعض
- 215 -
٧٬٦٣٢ / ١٧٬١٧٥