الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٨والابل إنما يجوز عندهم في جلود المعز والضأن إذا كان طاقا واحدا ويوكاً.
وحرموا ما لم يوكاً ولم يجيزوا من الشراب ما يغير العقل لأن الخبر جاء
ان ما اسكر كثيره فقليله حرام.
قال ابن النضر:
ودع الجلود من الجمال فانها مكروهة والباقر الكحلاء
الجمال.
الباقر والبقر كله بمعنى واحد، وهو جمع لبقرة.
وقال بعض أهل اللغة، الباقر القطيع من البقر كالجامل القطيع من
قال: أحمد بن النضر
ونهى النبي عن المزفّت كله والشرب في الفخار والدباء وعن النقير فقد نهى أصحابه أن يشربوا في الحنتم الخضراء
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزفت، والمزفت كل وعاء من خوص أو قصب
أو خشب طلي بالزفت، وهو القار وهو القير أيضا
والفخار جرار الخزف المطبوخ بالنار والمحروق
218 -
٧٬٦٣٥ / ١٧٬١٧٥