بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢٠

والاغتسال من الجنابة، وترك الخيانة، وبر الوالدين، وصلة الارحام، والوفاء بالعهد ونهاهم عن الدماء الا بحلها والزنا وأكل أموال الناس بالباطل

وعن شرب النبيذ في الحنتم والنقير والمزفت والدبا

•

والحنتم الجرار الخضر والنقير اصول النخل ينقر وينبذ فيه والدباء القرع والمزفت الجرار التي تقير وينبذ فيها فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب للنبيذ في هذه الأوعية واذن لهم أن يشربوه في الأسقية الملاث على أفواههن.

قالوا: يا رسول الله ان بلادنا كثيرة الجرذان فتأكل الجلود.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وان أكلته الجرذان وان أكلته الجرذان وان أكلته الجرذان) فهو صحيح منصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسألة: ومن كتاب أبي محمد واما ما رواه أصحابنا في آثارهم أن وفد عبد القيس من البحرين لما منعوا من شراب النبيذ لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

عليهم. حال رجعوا في السنة المستقبلة ودخل عليه منهم من دخل وهم بسوء أو علة لحقتهم لمفارقتهم ما كانوا عليه من عادتهم لشرب النبيذ فأنكر حالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن حالهم فقالوا: انه لما علينا النبيذ اعتلت أجسامنا ولحقنا ما تراه بنا أو كلام هذا معناه.

حرم

فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوه في الأديم. فقالوا: أن ببلادنا

الجرذان.

(1) نسخة: (الكروم).

220

٧٬٦٣٧ / ١٧٬١٧٥