الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣٠قال: أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فقال: «لا تشربوا في الدباء. ولا في الحنتم ولا في المزفت ولا في النقير واشربوا في الأسقية).
قالوا: فان اشتد في الأسقية؟
قال: فصبوا عليه الماء ثم قال لهم: في الثالثة أو الرابعة اهريقوه ثم قال: ان الله حرم علي الخمر والميسر والخمر الكرمة. «وكل
مسكر حرام».
ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وعن مشعل فيه نبيذ ويسرح
كما يسرح الشعر وليس يلاث بوكاء على فمه، فليس يكون حتى يلاث بوكاء على فمه والله أعلم، والذي يشرب منه يغسل فمه بالماء
مسألة: مما يوجد عن الفضل بن الحواري قال أبو محمد: لا يجوز شرب النبيذ في الجر ولا في جلود الابل ولا في جلود البقر، ولا في الجلود المضعوفة ضعفين من المعز والضأن، وانما يجوز شرب النبيذ في الأديم الموكا من جلود المعز والضأن في الأسقية التي توكأ والمشاعل التي يكون لها شيء يوكأ به على أفواهها ولا يجوز لهم أن يديروه بينهم ولكن يضعونه في القدح فمن شاء شربه ويصب كل واحد منهم لنفسه ويشرب من غير أن يشربوا شرابا تتغير منه عقولهم.
وإذا كان قوم من الأخوان يتواصلون في الدين ويشربون كما يشربه المسلمون، يشربون النبيذ كذلك