بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣٣

الباب الثلاثون

في الشراب من عند الغير

وعن أبي علي في جواب منه على رجل عرض علي نبيذا وليس هو بثقة

وزعم انه من قربة أشرب أم لا؟

فان كان متهما فلا أحب لك ذلك أن تشرب، والذي نحب ان كان صاحب النبيذ ثقة فاشرب من عنده ولا تسأله. وان كان غير ثقة فلا تشرب تسأله فان أعلمك انه على ما يستحل شربه فاشربه، وان كان

نبيذه حتى متهما فقد جاء عن أبي علي أنه لا يحب شرب نبيذه إلا أن تعلم أنت انه

لا بأس به

ثقة

فحدث

•

قال أبو الحواري: عن نبهان انه قال: لا يشرب النبيذ الا من عند

مسألة: وسئل عن الرجل يدخل على أخيه هل يسأله عن شرابه

عن

قتادة قال سئل عنه، فان كان في سقاء فاشرب منه وان كان في

جر فلا تشرب

قال الربيع: ان كان الذي دخل عليه متهما فلا يشرب وان كان ثقة

- 233 -

٧٬٦٥٠ / ١٧٬١٧٥