الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣٤لا يتهمه فليشرب ولا يسأله عن شيء
مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر عن النبيذ قلت: أيشرب عند كل من كان أو لا يشرب الا من عند ثقة وإذا كان من دن أو مشعل موكاً ويشرب منه وعلم ذلك فلا بأس
وان غاب عنه أمره فلا تشربه إلا من عند الثقة، وأما الدن فأرجو أن
لا بأس به من عند من كان إذا قال انه من مشعل موكا
مسألة: أحسب عن الفضل بن الحواري وسألته عن رجل يأتيني بنبيذ وأنا لا أعرف الرجل ولا أثق به هل لي أن أشربه؟
قال: أما في الودع فلا أحبه، وأما في الجواز فهو جائز وليس عليك
عمله أن تسأله، وأما الثقة فتشرب من عنده النبيذ ولا تسأله عن فيم
•
مسألة: عن أبي سعيد وفي رجل شرب من عند رجل نبيذا أو سقاه نبيذا وهو لا يعلم الخمر. فاذا هو قد شرب خمرا ولم يعلم انه خمر. قلت: هل يجوز له جهل ذلك أم قد كفر بذلك. فلا يجوز له ركوب ذلك ولا يسعه جهله وهو كافر إذا كانت الخمر قائمة العين
مسألة: أحسب عن أبي عبد الله لأنه متصل بشيء عنه. وقال: اذا أتاني رجل أثق به في دينه وهو عندي ممن لا يستحل نبيذ الجر أتاني بنبيذ
شربته ولم أسأل عنه، وان كان غير ثقة وقال لي: ان هذا النبيذ من سقاء لم
أشربه ولو كان عندي ممن يدين بتحريم نبيذ الجر
234