الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣٧وأيضا قد جاء في الأثر في الخمر بأن يطرح فيه الملح فاذا زالت شدته
وانتقل عما كان عليه جاز الانتفاع به
فان قال: فعين واحدة حرمها الله تصير حلالا والعين قائمة؟
قيل له: نعم اذا كانت محرمة لعلة لا للعين المحرمة وجب التحريم
فاذا كان التحريم لعلة فزالت العلة وعدمت زال التحريم وصار حكم
المحرم حلالا
وقد جاءت السنة عن النبي يا الله انه قال: «أيها إهاب دبغ فقد طهر». صلى الله عليه وسلم فقد دخل في هذا القول جلد الميتة وغيرها وصارت الدباغة رافعة لحكم
النجاسة المحرمة لأجلها والله أعلم، وبه التوفيق
•
والذي ذكرناه في هذه المسألة من الاحتجاج والذب عنها لما بلغنا أن بعض مخالفي أصحابنا طعن عليهم في إجازة قولهم فتحرينا على اصولهم
ما أوجب العذر لهم وبالله توفيقنا واياهم.
237 -
٧٬٦٥٤ / ١٧٬١٧٥