الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣٩الباب الثاني والثلاثون
في تصريف النبيذ والطلى (1) وعن حقيقتهما وأحكام ذلك)
وإذا عمل النبيذ في سقاء حتى أدرك ثم صب في جرة لنبيذ أو خل
فلا بأس به ما لم يرد النبيذ في الجرة
قال أبو الحواري: عن نبهان عن محمد بن محبوب إذا ترك النبيذ بعد أن بلغ في السقاء في الجرة أو في دستيجة يوما وليلة فلا يشرب. يعني
قد حرم.
وقال من قال: لا يتركه يوما وليلة
ومن غيره، وقال من قال: اذا حوِّل من بعد ما أدرك الى الجرة فلبث:
فيها يوما وليلة فسد
وقال من قال: إذا وقف في السقاء ثم حول الى الجرة فلا يفسد ما لم يصلب ويخرج من حد النبيذ وان غلى في جرة حتى يدرك ثم حول إلى السقاء
لا يشرب
(1) هو ما يطبخ من العنب والبسر حتى يرجع الى الثلث، وقال بعضهم: حتى ترجع العشرة الى ثلاثة، وهو محدود، وسمي الطلا، طلاء تشبيها بطلاء الابل في ثخنه وسواده، ولعله أشبه
•
ما يعرف اليوم بالمربى (2) نسخة: (في عمل النبيذ وما يجعل فيه من الاوعية وما ينهى عنه).
239 -