الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤٠النبيذ.
•
وكذلك ما عمل للخل في الجرة فلا بأس بشربه اذا صار في حد
ومن غيره، وقال من قال: إذا كان أساس عمله في الجرة فلا يجوز شربه إذا صار في حد النبيذ لأنه قد صار نبيذا وانما يجوز أن يكون خلا ولا يجوز أن يكون نبيذا. ومنه وما عمل للنبيذ في الجرة حتى يدرك فلا يجوز أن يجعل خلا إلا أن يكون عمل في الجرة ثم حوّل من حينه قبل أن يغلي
ولا يحمض
مسألة: وعن الذي يتخذ الشراب ويجعل عليه الحب ثم ينقله في
وعاء حلال وقد ادخره ويريد به الدواء عن علة تعرض له
قلت: أذلك جائز أم لا؟
فنقول: إذا حول من مشعل موكا الى مشعل موكا أي من أديم موكا مثل القرب التي يجوز فيها عمل الشراب فجائز ان شاء الله إذا كان لأجل الدواء، وان حول من مشعل موكا الى وعاء غير ذلك من الزجاج أو غيره من
الأوعية.
فقال
من
قال: ان مكث يوما فهو بعد فاسد
•
وقال من قال: يوما وليلة ثم هو بعد ذلك فاسد وهذا على قول من
يجيز شربه.
- 240 -