بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤٤

وأما الزبيب والتمر فاجعله في إناء ثم رش عليه من الماء، ولا تغمره

في الماء ودعه حتى ينتفخ ويحمض ثم صب عليه من الماء وادلكه واجعله في

الخابية

•

قلت: فان جعل الزبيب والتمر في قدر فغلى ثم جعله في خابية

وجعله في الشمس؟

قال: لا.

وقال غيره: كيفما عمل من الخل من العنب والتمر جائز واخبرني

(1)

جميل عن الربيع وأبي زيد ووائل انهم كانوا يحرمون شراب الفقع

وقال أبو عبد الله هاشم: أما حرام فلا اسمعه ولكن كرهوا شربه.

وعن خمر عمل انه خمر ثم طرح فيه الملح هل يجوز ينتفع به؟ فقد يوجد في ذلك جواب محمد بن محبوب - رحمه الله - وإذا أداروه بالملح حتى يرجع

خلا فقد أجازوا أكله والانتفاع به

•

قال غيره، وقيل لو صار خلا لغير مدارات ذلك

ومن غيره، قال أبو عيسى: قال أبو أيوب: إذا علم أن هذا صار خمرا ثم صار من الخمر خلا فلا يسعه أن يشرب منه

(1) نبت اعني الفقع وكذلك لو قدمنا القاف على الفاء.

-

244

٧٬٦٦١ / ١٧٬١٧٥