بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤٥

وسألته عمن طبخ بسرا مبسل ثم أخرج البسر وطرح على مائه تمرا

أو عصره خلا هل يجوز ذلك؟

قال: أكره له ذلك، وقد بلغنا عن سعيد بن محرز لم ير بأسا به.

فان كان رخص سعيد بن محرز فان ذلك حيث لم يفضح البسر والبسر قائم

صحيح

وقد كنا

نسمع ولا أقول إلا أنه من قول بعض المسلمين انهم قالوا

من أراد أن يطبخ تمرا وكان فيه قارين (!)

فقالوا: يقطع البسر ولا يخلطه معه.

وأقول: انه في الخل والنبيذ سواء

قلت: فان انفضح في الماء بسره؟

قال: يشربه ويصنع به ما شاء إلا الخل والنبيذ فلا يعمله منه.

مسألة: وذكر لنا أن جابر بن زيد كان يمشي في ثياب أو درع فلقط بسرة. ثم قال: الحمد لله الذي أحل أكلك، وحرم شربك

مسألة: ما تقول في النبيذ اذا تحول الى الخل وحمض، هل يجوز أن

يؤكل منه ويستعمل في الطعام؟

(1) هكذا في أكثر من نسخة

- 245 -

٧٬٦٦٢ / ١٧٬١٧٥