بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤٧

قلت: هل يجوز؟

فانك رأيت في جوابي انه يجوز ما لم يسكر منه أحد

•

قلت: فان كان كذلك فما تقول ان كان قد استعمل على انه نبيذ في وعاء حلال ولم يكن يسكر منه ثم نوى به الخل فحول من الوعاء الحلال الى الجرة ونوى انه للخل وازداد غلاء في الجرة أو لم يغل. فاعلم انه اذا كان في وعاء حلال فاذا سكن في الوعاء فصار خلا وذهب غليانه وزيادته فحول الى وعاء آخر ليستعمل للخل فذلك جائز ان شاء الله

مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر والتي طبخت

(1)

خلا في جرة وجاء ولدها وطرح فيه الداري ليشربه. فاذا كان الخل للمرأة فلا يفسده ذلك عليها وأرجو أن لا بأس أيضا على من شربه لأنه خل

والله أعلم.

(1) الدادي حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر - لسان العرب. وكتبت في نسخة ـ بالدال ـ

بدل الراء (الدادي)

- YEV -

٧٬٦٦٤ / ١٧٬١٧٥