الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤٦قال: النبيذ الحلال اذا صار خلا فهو حلال على كل حال واستعماله جائز مما يصلح به.
وأما النبيذ المحرم والنبيذ المسكر فان القول فيه مختلف منهم من أجاز
استعماله اذا استحال من حال النبيذ المحرم الى حال الخل الحلال
وقال آخرون: إذا جعل نبيذا وصار في حال النبيذ المسكر والمحرم فهو على تحريمه الذي أسس عليه ولا يرجع خلالا ولا يجوز استعماله بحال.
من
وقال أبو سعيد: معي، انه يختلف في طبيخ البسر للخل.
فقال من قال: انه يجوز أن يطبخ خلا
وقال من قال: إنه لا يجوز.
قلت له: فماء المبسل الذي يبقى بعد أن طبخ البسر وأريد أن يجعل
ذلك خلا هل يجوز؟
قال:
؛ هو مثل الأول يختلف فيه معي
مسألة: عن أبي الحواري وعمن يأخذ الرطب ويطرحه في جرة يريد
به الخل، وفيه البسر. فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء ولو كان بسرا خالصا
مسألة
: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله - وذكرت انك سألتني.
شراب استعمل لنبيذ في وعاء حلال ثم ترك حتى صار خلا
عن
246 -
-