الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٥٠فنعم قد قيل له ذلك
مسألة
: وعن
النبيذ كيف يصنع به حتى يكون خلا فقد اختلف في
حلاله فذهب بعض انه ليس فيه حلال إذا سكر وصار بحد ما يسكر لقول
النبي صلى الله عليه وسلم «كل مسكر حرام». .
وأجمع أصحابنا انه إذا غلى في الآنية التي من غير الأديم من المعز
والضأن ومثله انه حرام.
وقال من قال منهم: انه يجوز في الأديم الملاث على أفواهه من المعز والضأن وأشباهه اذا وقف على عوده لا مستقبلا ولا مستدبرا قد صلب والمستقبل قيل لم يقف وهو يزيد واجمعوا لا أعلم بينهم اختلافا انه إذا شرب قبل أن يتغير ويغلي في جميع الأواني ولو كان أريد به النبيذ ان ذلك جائر ما لم يصر بحد السكر
مسألة: قال أبو سعيد: ماء البسر الأخضر والحلو سواء إذا وقع في
موضع الحرام في البسر
•
مسألة: وعن أبي سعيد عن رجل طبخ نبيذا في جرة ثم أراد أن يجعله خلا هل يجوز؟ هذا فاذا لم يغل في الجرة حتى حول نيته الى الخل جاز ذلك
ان شاء الله. ولا أعلم في ذلك اختلافا
وأما إذا غلى في الجرة قبل أن تحول نيته له الى الخل.
250