بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٥١

فقد قيل: انه لا يجوز فلا يرجع

خلا

وقيل: انه لا يجوز اذا صار الى حد الخل على نية الخل

مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعمن طبخ نبيذا في مشعل موكاً ثم صفاه في جرة وختمه يريد شرابه فلما فتحه وجده

خلا، قلت أيجوز أن يجعله خلا؟

فاذا كان أراد به النبيذ وقد زاد هكذا في الجرة وحمض فلا يجوز خلا

والله أعلم

مسألة: ومن غيره، ومن طبخ بسر المبسل فلما نضج طرح على مائه تمرا فطرحه خلا، ففيه اختلاف وأنا أكره ذلك في الخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخلط التمر والمبسل في الخل.

مسألة: سألت مسبحا عن الخل الذي يطبخ للنبيذ ثم يحمض فيريد

أن يحوله خلا

•

قال: لا يجوز ذلك

ومن غيره، قال: وقد قيل يجوز ذلك إذا كان النبيذ في أديم يجوز

الشراب فيه ولم يفسد بوجه من الوجوه.

ومن غيره، ومن جامع أبي محمد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن

- You -

٧٬٦٦٨ / ١٧٬١٧٥