الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٥٣فقد رأينا التحريم معلقا بالشدة يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها
•
ومن الكتاب، قال بعض مخالفينا وفرقة من أصحابنا: ان الخمر
لا يجوز الانتفاع به لتحريم الله اياها وان نقل خلا بعلاج من ملح أو غيره واحتجوا في ذلك بأن العين المحرمة لا يجوز أن تتحول حلالا واحتجوا بأن الشريعة قد أقرت على حكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا أيضا بالحديث الذي روي يوم فتح مكة في الخمر لما وصل بها الثقفي وقد كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فلما دخل الرسول عليه السلام مكة جاءه صديقه ذلك براوية
خمر يهديها اليه
•
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا فلان أما علمت أن الله قد حرمها فأمر
غلامه فيها بأمر».
فقال له: بم أمرته؟
فقال: أمرته أن يبيعها.
•
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ان الذي حرم شربها حرم بيعها،. فأمر النبي قصبت في بطحاء مكة، قالوا فلو كان الخمر ينتفع به في حال بائنة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باراقته وهو ينهى عن إضاعة المال، وأيضا فانه قال عليه السلام: «بعثت بكسر الصليب، وقتل الخنزير واراقة الخمر) ولا يجوز للمسلم إمساكها بعد علمه بتحريمها دون إراقتها يقال له هذا غلط
منكم
-
- Yor-