الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٧٠معالجة الى حال الحلال وقد أريد به ذلك وانتقل على الادارة فلا يبين لي في المعالجة فرق إذا صار الى حد ما يراد به والنية. كما انه لا يفسده عن حاله حلال إلا النية بارادة الحرام، ولو لم يجعل فيه شيئا يعالج إلا بنية الحرام فهو حرام إذا انتقل عن حال الحلال على نية الحرام
وكذلك عندي إذا ثبت هذا فانتقاله على النية عن حال الحرام الى الحلال وقد أريد به ذلك مثبتا له عندي على هذا المعنى حكم الحلال
وإذا ثبت له حكم الحلال فهو حلال لكل من استحله في مذهبه من رأيه وغيره عندي عرض.
ومن غيره، أخبرنا عن مسلم بن ابراهيم انه من عمل خلا في جر فلا يتعرض به إذا صار بحد النبيذ حتى يصير الى حد الخل
ومن غيره، وقد قيل: لا بأس به إذا صار بحد النبيذ أن ينتفع به
للشراب وغيره
270
٧٬٦٨٧ / ١٧٬١٧٥