بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٦٩

بتحريم ولا يبين لي ذلك فيه لأنه لو أراده خمرا حين عصره فلم يتغير حتى

رجع عن نيته

ما قلنا؟

فمعي

، انه قد قيل: ذلك ولا يضره وأرجو أن هذا شبه هذا إذا ثبت

قلت له: فان لم يرجع عن نيته بعد ما بانت له حصته فزاد وهو على

تلك النية أهو حرام عليه وعلى غيره؟

قال: معي، انه حرام عليه وعلى غيره ممن علم.

قلت له: فان عصره على انه خمر فأدرك على ذلك وصار خلا أهو حرام عليه وعلى غيره أم لا يحرم عليه إذ قد تحول الى الحلال عليه ولا غيره؟

قال: معي

انه خمر أو تغير فهو فاسد على، انه قد قيل: إذا سمي كل حال أبدا وليس له غاية ولا ينتقل بعد فساده الى صلاح ولا إلى حلال وأرجو أنه قد قيل إذا صار خمرا وكان خمرا فعولج حتى صار خلا انه جائز

وانه حلال

الحلال

واذا ثبت حلاله بحال كان عندي له ولغيره إذا انتقل الى حال

واذا كان بالمعالجة ينتقل الى حال الحلال. فمعي، انه إذا انتقل بغير

269 -

٧٬٦٨٦ / ١٧٬١٧٥