بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٢١

والرواية عن رسول الله الا الله انه قال لا يحكم حاكم بين اثنين وهو غضبان

فان حدث له غضب وهو في مجلس الحكم فليرجع الى منزله حتى يسكن غضبه. وذكر عن النبي عل الله انه قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فمن قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار. وقاض قضى وهو لا يعلم فاهلك حقوق الناس فذلك في النار. وقاض قضى بالحق فذلك في

الجنة فله الجنة

عن ابن عمر ان رسول الله الله استعمل رجلاً على عمل فقال يا رسول الله اختر لى فقال اجلس وألزم بيتك. ويستحب للقاضي أن يكون معه اثنان يجالسانه على القضاء. عن ابن عباس في قوله تعالى وكونوا قوامين بالقسط الآية من الرجلان يقعدان عند القاضى فيكون القاضي اعراضه عن الآخر

-

ويقبل الى أحد الرجلين

•

•

مسألة: والتثبيت في الحكم واجب

عن ابن سيرين انه قال التثبيت نصف القضاء. وكان سفيان الثورى يقول صلى الله الاستشارة بلغنى انها نصف العقل. وقد سن النبي ع الاستشارة في غير

فانه

النظر

موضع. وعن عمر انه كان يشاور حتى المرأة وكل ما شغل القاضى عن يمنع فيه. وعن ام سلمة ان رسول الله الله قال من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه واشارته ومقصده ومجلسه ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر. ولا بأس أن يشهد القاضى الجنازة ويعود المريض ويجيب الدعوة. والأصل في ذلك ان النبي ما كان يفعل

ذلك كله

مسألة: عن

النبي عليه انه قال لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان مسألة: قال غيره الذي معنا ان الحاكم يقعد للناس الى القائلة ويروح بنفعه الى ان ينظر في الأحكام ويتعلم ما يلزمه مما قد رفع اليه فيكون ذلك عونا

له على احكامه وذلك مما يقوى الحاكم ولا غنى له عنه

-

17