الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٤٦مسألة: وقيل ان عمر
كان يشاور حتى المرأة. وقال بعض يستحب ان تكون النساء الى القاضي أقرب ليكون الصوت بدعائهن اليه اقرب.
: عن عمر كتبت الى ابى موسى إذا رأيت الخصم يتعمد الظلم
مسألة: عن عمر فأوجع رأسه.
مسألة: ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه، قال أبو عبيدة كيلا يسبق الى قلبه على الآخر شيء قبل ان يعرف ما عنده مسألة: وإذا حضر الى القاضي خصمان فليتكلم المدعى منهما فان جهلا فلا بأس ان يقول لهما يتكلم المدعى منكما فاذا تكلم المدعى وتكلم المدعى عليه قبل فراغ المدعى سكته الحاكم حتى يفرغ المدعى ثم يتكلم المدعى عليه ولا يدعهما يتكلمان معا. وحسن ان يقول لمن أطال منهما أوجز وقد تقدم وفي حديث عمر انه قال وزع عنى بالدرهم والدرهمين أى نح عنى الخصرم في قدر الدرهم والدرهمين أى ينظر في ذلك وتقضى فيه بينهم وتنوب
ذكر
عنى وكل من کففته فقد وزعته
مسألة: قال محمد بن المسبح قال: الزاجر يذكر بلا: ليس على الخصوم ان يقال له اطلب بينة وانما يقال له معك بينة فإن ـ قال: نعم قيل له احضرها فان قال يحلف قيل له أتبطلها فان قال: لا أعلملى بينة استحلف له، وليسوى القاضي بين الخصماء في مجلسه ونظره وكلامه وقيل لايدخل خصما دون خصمه، ولا ينزلن عليه خصم ولا يلقن الخصم حجة ولا الشهود شيئا يتقون به. قال ابو المؤثر قال محمد بن محبوب ان يحتج على الخصم إذا ابصر الحق وان لم يبصر الخصم حجة نفسه ولينظر القاضي في صلح الخصمين فان كان الصلح بينهما على انكار من أحدهما إذا أحل حراما أو حرم حلالا فليبطل القضاي هذا الصلح، وان لم يكن كذلك فهو جائز قال ابو المؤثر: أما على الانكار فالله اعلم. وعن عمر بن الخطاب رحمه الله انه قال: الصلح. جائز للناس إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراما وبذلك نأخذ. قال أبو سعيد بنحو من ذلك في معنى الرواية، عن عمرا اذا وزعت انه تركب الحوض كسرت ركائن هضبة كل رطب وذابل
42
-
رحمه
الله