الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٧٩الباب السادس عشر
في الحاكم وفعله كان إماماً أو غير إمام
وإذا شهد شهود على حاكم انه قضى لفلان على فلان بكذا وانكر الحاكم ذلك او قال بل قضيت للآخر عليه وهو حاكم أو معزول فان قول البينة أولى من قول الحاكم في هذا ولا يلتفت الى قوله
مسألة: قلت له فاذا قدم هذا الوالى الثاني فاوقفه والي الامام على حكم قد حكم به على غيره أيقبل منه وسى عليه. قال ما اصح على حكمه البينة انه قد حكم به قبل منه وان لم يصح ذلك كان الوالى الأول شاهداً فان كان عنده غيره ثبت ذلك وبنى عليه الوالى مسألة: وليس على الحاكم ان يحتج على الخصوم في جرح البينة ولا المعدلين
•
الا ان يطلب ذلك الخصوم. المشهود عليهم والمعدل بينهم.
مسألة
: وكذلك اذا
معه
صح
لرجل حق على رجل فأمره ان يدفع اليه
أيكتفى بذلك أو حتى يقول قد حكمت عليك لفلان بكذا وكذا تسلمه اليه
قال معى
انه قيل يكتفى بذلك وأمر الحاكم يقوم مقام
حجة المحكوم عليه
حكمه
بعد
أن
يقطع
مسألة: ويجوز قطع الأحكام بغير كتاب من الحاكم والكتاب أولى وفي نسخة أوثق. وقد تأتى حالات تلزم الحاكم الخروج في اصلاح بعض أحكامه إذا لزمه ذلك وعدم من يقوم به غيره. وقد يطلق في اللفظ ان يخرج الحاكم في احكامه وليس ذلك بالذي عليه العادة ولا الأغلب من الأمور وهو متفضل بذلك في حال ولازم له ذلك في حال وذلك مما يطول وصفه من صفة الأحكام
في الأموال والدماء والمواريث والحدود
•
مسألة: والاجماع انه لا يلزم الحاكم الوصول الى موضع الشهود حتى يسمع البينة حتى انهم قالوا اذا كانت البينة في البلد مريضة مرضا لا يقدر على الوصول جاز ان يشهد عن شهادتهم غيرهم ولم يكلف ذلك الحاكم ولا
-
Vo
-