الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٨٠نعلم في ذلك اختلافا بين احد من علماء المسلمين ولا نعلم اختلافا ان على الشهود في الاحكام الوصول الى الحاكم في البلد الى موضع حكمه حتى يؤدوا ما لزمهم من الشهادة مسألة: قال محمد بن المسبح ليس على الخصم ان يقال له اطلب بينة انما يقال له معك بينة فان قال نعم قيل له احضرها فان قال يحلف قيل تبطلها. فان قال لا اعلم لى بينة استحلف له
انه
مسألة: قلت له فاذا حضر الحاكم الموت ما يفعل بالمحبسين قال معى اذا كانوا ممن له فيهم التخيير بين حبسهم واطلاقهم كان له اطلاقهم الا ان تكون تهمة تبين وتصح معانيها نسخة منها فيها واحد قد تعلق عليه حق لغيره فيعجبني ان يشهد على ذلك. وليس عليه اكثر من ذلك اذا كان قد اثبت الحقوق في دفتره. قلت له وهل عليه ان يوصى فيهم عند موته. قال معى يستحب له ذلك غير لزوم ويشهد على ذلك شهوداً عدولا ان قدروا من وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها
انه
بن
مسألة: ومن جواب ابى محمد عبد الله محمد الله رحمه وعن الامام والحاكم إذا رفع اليه رجل على رجل كان ظلمه في زمان السلطان الجائر فأقر وأنكر فأقام عليه البينة بذلك ايأخذه الامام وينصفه منه منه قبل ان يكون هذا إماما. فانما الأئمة تقوم بالحق ورد المظالم الى أهلها وعلى هذا الامام إذا معه ظلم ان ينصفه ممن ظلمه. وقد بلغنا ان الجلندي ابن مسعود رحمه الله كان يرد على الناس ما اغتصبه الجبابرة من أموالهم وما اشتروه رأى بيعه غير جائز. وللناس ان يأخذوا اموالهم ويردوا الثمن الذي اشتراه الجبار أو كان له حق أخذه و من
صح
عامله
مسألة: قلت له فان أعجزت المرأة البينة على معرفتها عند الحاكم وشهد بها شاهد واحد واطمأن قلب الحاكم انما فلانة وطلبت ان يفرض لها في
هي
مال ولدها اذا كان يرضع ربايةً لتربيته إذا كان ابوه ميتا. هل
يسع
ذلك
76
-