الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ١٠٣الباب العشرون
في مال المسلمين
قال محمد بن جعفر وعن رجل معه دابة من دواب المسلمين أو سلاح
ذلك
من سلاحهم. وظهر اهل الجور على المسلمين وأراد الرجل الخلاص من السلاح والدواب ويفرق ثمن ذلك على الفقراء؟ فالذي نحب يبيع من ذلك ان كان محتاجا اليه حفظ ما في يده وأخذ غالته الى أن يستغنى
فهل له ان
له
عنه
ثم هو للمسلمين. وان كان مستغنيا عنه باعه واعطى ثمنه الفقراء. وان
كانت له غالة وهو مستغنى عنها اعطاها الفقراء. وقلت ان قام امام عدل هل له أن يأخذه بذلك. فنقول ان كان قد اعطى ثمنه الفقراء فقد صار الى
أهله ولا يؤخذ به. وقال ابو المؤثر في هذا كله مثل قول محمد بن جعفر
الله
مسألة: ومن كتاب موسى الى الامام، إعلم رحمك الله انا واخوانك المشفقون عليك قد قلت ثقتهم ببأسك اليوم وأهل أمانتك التي أنت عليها اليوم عزيز والذى نراه لك أن إذا هممت بولاية أن نأتي فيه واكثر من استخارة وتستر على ثقات اخوانك العالمين بالرجل الذي تريد ان توليه فان عند ذلك نرجو لك التوفيق ويزول العذر فيه عند الله في مبالغتك في طلب عزله والله عند نيتك وارادتك ولا تستعين في ذلك بقول رجل دون آخر وان كان ناصحا فانك عسى ان تجد عند هذا من العلم بالرجل ما لا تجد عند هذا فتأتى في ذلك الذى اسلم لك في دينك وقد يدخل في هذا الأمر رجال يأتونك من طريق النصيحة لك ممن قد يجوز قوله عندك يزينون رجالا ويشيرون بولايتهم فاستوحش رحمك الله من تلك الشورى ولا تعمل بها في الدين إلا أهله وليكن الذي تعمل به الذى تسأل عنه انت نفسك وتعرفه بمعرفتك واعلم رحمك الله ان كتابي هذا علم عام لجميع ذلك. ومما دعانى الكتاب اليك ولاية رجل أتانا ما أحببنا الفاءة اليك من كراهية من كره ولايته فكرهنا من ذلك ما كره المسلمون ورأيت الكتاب فيه اليك للقول الذي قيل والسلامة
من
-
99
—