بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١١٩

ابن زياد في مطالبة الحق الذي لها على زوجها احمد محمد خالد الهالك

فقالا

بو

بن

بن

نعم وامرهما بتأدية الشهادة فقلت لهما اتقيا الله ان كانت عندكما شهادة

وكالة هذا الرجل من فاطمة بنت محمد بن زياد في مطالبة الحق الذي لها

خالد الهالك فأدياها كما علمتماها واتقيا الله في بن

على زوجها احمد محمد

بن

تأديتها. فقال كل واحد منهما على الانفراد أنا أشهد ان فاطمة بنت محمد بن زياد وكلت محمد بن موسى هذا وأشار بيده اليه في طلب الصداق الذي بن خالد الهالك على مايجب لها في الحكم الى من رأه حكام

بن

لها على أحمد محمد المسلمين. وجعلت له ان يقيم البيئة العادلة لها وان يستمع البينة العادلة عليها

وجعلت له ان يحلف من تجب عليه اليمين لها، وجعلت له قبض ما يجب لها

من

•

هذا الصداق الذي وكلته في طلبه على ما رآه واقامته في ذلك مقام نفسها وأجازت له في جميع ذلك ما يجوز لها. وما اعلم أنها رجعت عن هذه الوكالة الى أن أديت هذه الشهادة وأنا شاهد عليها بذلك. فقبلت شهادتهما لموضع عدالتهما وصحة عبارتهما. وانما قبلت شهادتهما في الطلب دون غيره اذ لم يدع المدعى شهادتهما إلا في الطلب فلما تبين لهم ذلك استفهمه أحد الشاهدين في قبول الوكالة بأسرها الذي تضمنه الفاظ الشاهدين فقبلها وأشهدنى على نفسه بذلك فنظرت في ذلك أنا ومن حضرنى من الصالحين، وإذا إن قبوله للوكالة بعد الشهادة موجب لصحتها. وقد حفظنا في الأثر أن من وكل غائبا جاز ذلك اذا قبل الغائب الوكالة بأسرها. وأيضا فان شهادة الشهود بالوكالة والنسب جائزة وان لم يحضر الخصم. قال ابو المؤثر أما الوكالة فنعم وأما النسب فان كان اثنان يتنازعان في ميراث لم تسمع بينة أحدهما حتى يحضر. فلما صحت عندى الوكالة على متقدم اللفظ سألت الوكيل عن الهالك والمدعى عليه الحق للمرأة أله ورثة أم لا .. فذكر أن له ولداً بالغاً وزوجة غير المدعى لها واولاداً أيتاما فدعوته بالبينة على الورثة بصحة نسبهم فأحضرنى ابا على الحسن بن أحمد وأبا عبد الله محمد بن سعيد فرأيت استماع شهادتهما إذ ما تقدم من الشهادة منهما لا يقدح في هذه الشهادة وأمرهما الوكيل بتأدية الشهادة وقلت لهما اعندكما شهادة بصحة ورثة احمد محمد بن

خصمه

-

115

-