بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١١٨

مسألة: ويجوز ان يحلف من يخاف منه الغدر بالطلاق في البيعة والعتاق والحج وغير ذلك يجبر على ذلك ان امتنع. مسألة: واليمين التي يحلف بها الامام أو من يأمره يحلفه بالله انك تخرج مع الامام فلان بن فلان على الحق إذا أراد ذلك منك، ولا تخالف له امراً يلزمك عند الله تعالى ولا تظلمه ولا تأمر بظلمه ولا تفشه ولا تأمر بفشيه ولا تعين احدا بالباطل عليه ولا تقدح في دولة المسلمين بفساد ولا تسعى لها بعناد. فان فعلت ذلك او شيئا منه متعمدا فعليك الله الف حجة الى بيت الله الحرام وثلث مالك صدقة لفقراء المسلمين وكل امرأة لك طالق ثلاثا وكل عبد ملكته حرا ان حنثت في يمينك هذا

مسألة: وقيل اذا قام الحاكم لليتيم وكيلا فقال قد جعلت فلانا وكيلاً لفلان أو قد وكلته لفلان ان ذلك جائز ويكون وكيلاً في جميع ما يكون للوصى من قبل الاب ما لم يحد الحاكم للوكيل حدا في شيء. وكذلك الوالد اذا قال قد جعلت فلانا وصى ولدى أو وصى ولدى فلان جاز ذلك. وكان ما للوصى من المال والتزويج ان كانت ابنة.

له

جميع

احمد بن

بسم الله الرحمن الرحيم: وجدت هذا الفصل في كتاب. هذا ما اختصرته من بعض احكام القاضي ابي زكريا مما كان حكم به بنزوى واثبته في دفتر احكامه بينما أنا بنزوى في مكابدة احكامها ومعاناة امورها اذ أتانى رجل مثل بين يدى واقبل بوجهه على وقال انصفني لفاطمة بنت محمد بن خالد الهالك عليه لها صداق وقد وكلتنى في مطالبته به فأريد ان توصلها الى ماله. فنظرت في دعواه فوجدتها صحيحة العرفان جلية البرهان فوجب استماع مقالته والنظر في مراجعته فقلت له ألك بينة بما أدعيته من وكالة هذه المرأة التي تقدم ذكرك لها في مطالبتك الصداق الذي تدعيه لها على زوجها ومن بينتك فقال لى خالد الهالك. قال نعم، فقلت له ابو الحسن بن أحمد وابو عبد الله محمد بن سعيد وقد حضرا بين يديك فقلت لهما أعند كما شهادة لهذا الرجل بما يدعيه بصحة وكالته من فاطمة بنت محمد

حقها من

أحمد

بن

محمد بن

-

114