الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ١٢١?
الهالك ويستثنى
لنا بها خير يقوم بصحته ولا اعلم مشاهدة فراجعنا في ذلك النظر وشاورنا أهل الفقه والبصر، فكان المرجوع اليه من الرأى ان الزوجة المدعي لها وكيلها وجه للاحتاج عليها ولاحضارها إذ هي صاحبة الحق. واما الزوجة الأخرى فلم يقم لها بزوجيتها اثنان إلا بقول واحد فاحببنا الاحتجاج عليها وعلى الولد البالغ ورأينا أن يقيم للأيتام وكيلا في استماع البينة العادلة عليهم. والحجة عنهم اد وجدنا في آثار المسلمين وآراء السالفين انه طلب أحد في مال اليتيم حقا على ابيه او على احد، اليتيم وأرثه، لم يسمع الحاكم البينة حتى يحتج على الوصى والوكيل ان يحضر استماع البينة فان احتجا عن اليتيم بحجة وإلا انفذ الحكم فان لم يكن لهم وصى من قبل ابيهم ولا وكيل أقام الحاكم لهم وكيلا ممن يقوم بأمورهم يسمع عليهم البينة ويحتج عنهم ويستخلف اصحاب الحقوق على حقوقهم ويقضى الحاكم اصحاب الحقوق حقوقهم من لليتامى حجتهم إن حضروا البينة ان اصحاب الحقوق استوفوا حقوقهم قبل هذا الحكم اذا احضروا البينة هى ذلك جاء الأثر. وقال ابو قحطان معى للحاكم أن يمضى القضاء البالغ ولا ينظر في حجة اليتيم ولا وكيله لان الدعوى اذا كانت في الميت فأى الورثة حضر فهو خصم في ذلك، ومعى القضاء في ذلك. على الصغير منهم والكبير ونحو ذلك قول موسى بن علي الله على ان محمد بن موسى ان موسى بن على كان ان لم يصح معه الحق لم يحتج على أحد. واما ابو عبد بن محبوب رحمه الله فقال لا يحكم على غائب حتى يحضر وذلك اذا كان بعمان واما الخارج من عُمان فيستمع عليه البينة وينفذ عليه الحكم والله اعلم. فلما رأينا أسلافنا قد اختلفوا في أمر كان أحببنا ان نتوثق لانفسنا ونحتاط بان الحجة ولم نجد أحدا بما يقيم نأمر الايتام من اوليائهم ثقة يقيمه لهم ولم نر اقامة غير الذي واحببنا اقامة ثقة يحتج لهم بحضره وليهم مثل الذي قلناه للوكيل الثقة هذا قد جعلتك وكيلا لاولاد أحمد بن محمد بن خالد الهالك للايتام الذي ادعى عليه محمد بن موسى هذا الصداق لفاطمة بنت محمد الذي شهد بوكالتها عندى الحسن بن
رحمه
الله محمد
ان يمضى
احمد
ومحمد بن سعيد في استماع البينة العادلة عليهم وبالحجة عنهم. وقال الوكيل
-
jiv
-