بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١٢٢

محمد

صح

احمد

ذلك

بن

ومحمد

قد قبلت ذلك ولم نر إحضارهم الى مجلس الحكم ولا طلب الصحة في معرفة أعيانهم. ولم نر أيضا بأسا باقامة وكيل لهم في مخصوص واقامة غيره في بقية أمورهم وهذا اجتهادنا بمشورة من حضرنا من أهل الفضل. فلما قلنا للوكيل ألك بينة تشهد بالصداق الذى أدعيته لفاطمة بنت محمد التي شهد بوكالتها لك عندى الحسن بن أحمد ومحمد بن سعيد على زوجها أحمد بن خالد الهالك. قال نعم يشهد بذلك ابو على الحسن بن بن سعيد فرأينا استماع شهادتهما إذ ما تقدم من شهادتهما لا يضر ما شهدا به الآن فسألته عن معرفة الصداق الذي يدعيه فذكر انه لا يعرفه فرأينا إجازة دعواه وقبول جهالته إذ المرجوع الى ما تشهد به بينة فأمر الشاهدين بأداء الشهادة. وقلت لهما ان كانت عندكما شهادة لفاطمة بنت محمد التي شهدتما بوكالتها عندى لهذا الرجل بصداق على زوجها أحمد بن محمد خالد الهالك بن فأدياها كما علمتماها واتقيا الله في ذلك، فقال كل واحد منهما أنا أشهد أن خالد الهالك أشهدنى على نفسه أنه قد تزوج فاطمة بنت

أحمد

محمد

بن

محمد

بن

بن زياد التي شهدت عندك بوكالتها لمحمد بن موسى هذا على نقد عاجل وآجل وهو قميص حرير وقميص كتان وفوطة ومقنعه وملحفه واربعمائة درهم ونقره تؤدى منها سبعة مثاقيل ذهب وخلخالين ودملوجين وزنهما مائة

من

نخلة درهم نقره .. والباقي مؤجل عليه وعلى صداق اجل وهو اربعون نخل فرق وقبل لها بذلك وأنا شاهد عليه بجميع ذلك. وما اعلم انه برئ من جميع هذا الصداق عاجله وآجله ولا من شيء منه الى ان مات ولا اعلم انه صار اليها هذا الصداق ولا شيء منه بعد موته الى أن أديت هذه الشهادة. فنظرنا في ذلك فرأينا اجازة شهادتهما لموضع عدالتهما وصحة تأديتهما وهكذا جاء الأثر بقبول الشهادة على هذا الوجه ونحو ذلك يوجد عن أبى الحوارى انهما اذا شهدا على الهالك انه تزوجها بكذا وكذا وقبل لها بذلك جازت شهادتهما وان لم يقولا وقبل لها بذلك لم تجز شهادتهما حتى يشهدا أن عليه لها كذا وكذا فحينئذ غير مفتقر الى ذكر القبول ان شاء الله. ثم اقبلت على الولد البالغ والزوجة ووكيل الأيتام فقلت لهم أعندكم حجة بدفع ما شهد به

118

-