بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١٣٥

الباب التاسع والعشرون في قول الحاكم إذا حكم على الخصم وفي شأنه وما حكم به

كتبته وقد تقدم ذكره

مسألة: قلت هل يجوز قطع الاحكام بغير كتاب من الحكام في ذلك فعلى ما وصفت المستحب للحاكم المبتلى بأمور الناس في الأحكام ان يأخذ

امره بالاحترام. وان يقيد في دفتره حكم كل ما جرى عليه من الاحكام ليكون حجة على الخصوم في مراجعتهم لبعضهم بعض في الاختصام. وهذا ليس على من تركه أثم ما لم يرد بذلك خلافاً للمسلمين الا انه مفرط فيما قد احتمله من امور العالمين فاما هو فليس بآثم ان شاء الله، وليس عليه فيما غاب عنه إلا ما علم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحكم على من لزمه انفاذه كالشهادة في مثله من الحقوق ولو لم يكن وليا ولو كان لا تجوز الشهادة من شهادة الولى لم تجز شهادة البينة الفاسقة في دينها على المسلمين في الرضاع اذا كانت ثقة في دينها. كذلك شهادة الثقات من قومنا الذين هم فساق في دينهم في كل شيء ويجوز على المسلمين في قول اكثر اهل العلم في

الا

الحقوق

مسألة: وقيل في الحاكم اذا نسى ما يحكم به فليس عليه إثم في ذلك وكذلك اذا نسى ما أقر به الخصم عنده فليس عليه و ولا يصدق الخصوم فيما ي دعون

لخصومهم انهم اقروا عنده اذا نسي مسألة: وعن ابن سيرين انه قال التثبت نصف القضاء

مسألة: والتثبت في الحكم واجب.

•

مسألة: قال أبو سعيد ان الحاكم يحتاج ان ينظر الى فم الخصم حتى ينطق

بالدعوى والاقرار.

131

-