الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ١٣٨ذلك حبس
اذا كان غائباً حيث لا تناله الحجة واذا كان حاضرا فامتنع عن حتى يفعل ما يطلب منه من الحق. قال غيره ومعى انه إن اراد الحاكم او من يقوم مقامه ان امتنع الشريك ان يقاسم شريكه او يقيم له وكيلا يقاسم له جاز ذلك لان لا يكون على الشريك ضرر كما قيل له ان يبيع ماله ويقضى غرماءه اذا تماجن في السجن وخيف الضرر. وكذلك له أن يزوج من امتنع عن تزويج نسائه وأشباه ذلك نأخذ، ومن غيره وقد قيل ليس للحاكم و به
ان
يبيع مال المديون ويقضى غرماءه اذا تماجن في السجن والله اعلم. مسألة: وعلى الحاكم ان يحتج على من بلغ من الورثة حتى يحضروا دعوى الوصى. وان ارادوا ان ينفذوا المال وكانوا حكام المسلمين يحتجون وفي نسخة وقد كان حاكم المسلمين يحتج على اولياء اليتامى وليس له ان يحكم حتى يحتج إلا ان يكون الورثة بالغين اغيابا من عمان فانه ينفذ الحكم ولا ينتظرهم وفي نسخة ولا ينتظر حجتهم مسألة: وعلى الحاكم ان لا يغيب عنه ما يكتب كتابه من الشهادات
وغيرها.
•
مسألة: وقيل ان الحاكم اذا لم يجد ثقة يقيمه لليتيم فقد صار في حال
العذر الا أنه يعتقد متى قدر على القيام بذلك فعله وقام بما امكنه له طاقته
من
وان امكنه ان يجعل مال اليتيم في حيث يأمن عليه حتى يقدر على انفاذه على يوجبه الحق جاز له لان الحاكم يقوم مقام الوصي والوكيل. فان اعجز
ما
الحاكم هذا ترك المال بحاله. ووجدت هذا متصلا بجواب ابى الحوارى الذي
مسألة
:
•
في اليتيم والاعجم والمعتوه والمنتقص العقل ولعله تمام الجواب والله اعلم کتاب ابن جعفر وللحاكم اذا كان موت الميت قريبا نحو ومن سنة أو اقل وطلب أحد من ورثته قسم ماله ان يكتب الى الوالى ان يقسم ماله على ورثته على عدل كتاب الله اذا ماله وورثته عنده بشاهدي عدل فان اختلفوا رفع الوالى بينهم الى الحاكم.
صح
—
134
-