الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٦الكتاب ولم ينفذ. وان مات الحامل فاستودعه غيره لم يقبل إلا ان يشهد شاهدان عدلان الامام أو القاضي دفع اليه هذا الكتاب وأمره بتسليمه الى فلان ويحملان الكتاب ويدفعانه الى الذي بعث به اليه
•
مسألة وقد قبل المسلمون الكتاب في جميع الأحكام من يد الواحد الثقة
والاثنين ولا يكون سماع البينة في ذلك إلا عند الإمام
•
قال المحقق تم وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وهو الجزء الثامن والعشرون من كتاب بيان الشرع
وكان الفراغ من نسخه في يوم الأربعاء العشرين من جمادى الأولى سنة 1404 هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير 1984 م
معروضاً على ثلاث نسخ:
الأولى بخط بشير بن مسعود بن سالم العظم فرغ منها عام 1087
والثانية بخط مجهول عام 1282 هـ
والثالثة بخط خلفان بن محمد صالح بن محمد بن علي النخلي التي فرغ منها
عام 1208 هجريه
كتبه سالم بن حمد بن سليمان الحارثي
-
222
-
٧٬٩٢٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.