الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٥بعضهم من بعض ومن الإمام والقاضي قبل تعديله قال أبو المؤثر وقد كنا نسمع إذا كتب الحاكم أن حامل كتابي اليك ثقة انه يقبل مالم يرتب. المكتوب اليه
مسألة ويقبل الكتاب من الإمام والقاضي بيد العدل الثقة في جميع الأحكام وينفذ ولا يقبل بيد من له الحكم أو لولده أو لعبده وان كان ثقة. ويقبل بيد المرأة
العدلة الثقة وسل عنها فانها نصف شهادة. قال أبو سعيد معى انه يوجد عن أبي الحواري انه قال لايقبل من المرأة الواحدة. ومن غيره قال محمد بن محبوب قد قبل المسلمون حمل الواحد من الوالي والقاضي والإمام من بعضهم الى بعض في الأحكام وغيرها من الوكالات وغيرها إلا في الدماء في النفوس والحدود. فانه لايقبل حمل الرجل الواحد ولا الاثنين ولا يكون سماع البينة فى ذلك إلا عند الإمام ويجوز في الجراحات ويقبل حمل الكتاب من واحد إماماً كان أو قاضياً أو والياً. فان مات الحاكم من قبل ان يوصل حامل الكتاب كتابه لم يقبل ويكون شاهداً معه ثان على ذلك. وكذلك لو عزل الحاكم قبل ان يوصل الكتاب وبهذا
يكون
نأخذ
حتى
مسألة مكررة قال أبو المؤثر الذى سمعنا انه إذا كتب الوالي أو القاضي أو الامام ان حامل كتابي اليك ثقة وغرف القاضي والامام خاتم الوالي وخطه ولم يتوهموا أن الكتاب مفتعل وعرفوا الكتاب ان الحاكم يقبل الكتاب من حامله على ماوصفنا وكذلك الولاة بعضهم من بعض ومن الامام والقاضي مسألة وسألته عن الحاكم يكتب الى الوالي أن يسأل عن فلان أهل الخبرة به. فان كان له مال أو يسار ان يرفع بينته التي وان كان معدماً لايقوى على حمل البينة فيكتب الوالي الى الحاكم انه قد اعدامه أيقبل ذلك الحاكم منه. قال لا حتى يفسر الأمر عى وجهه. قلت فان شهد واحد تكفي شهادته. قال لا حتى يشهد شاهداً عدل من أهل الخبرة به. مسألة وان حمل ثقة كتاباً من حاكم ثم لم يوصله حتى مات الحاكم الذي بعث
صح معي
بالكتاب أو عزل لم ينفذ كتابه. وكذلك ان مات المبعوث اليه أو عزل بطل
-
221
-