بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٩

مسألة: وقلت في المرأة اذا امتنعت الا تحبس؟ قلت

ما يلزمها في ذلك وكيف يصنع بها؟ فاما اذا ظفر بها فامتنعت عن حق لازم قد وجب عليها فيه الحبس أو الأخذ أمرت بذلك؟ فان لم تفعل وامتنعت اخذت بغير أن يصل الآخذ لها الى مس شيء من بدنها إن قدر على ذلك، ولا يلي ذلك من الثقاة، فان امتنعت ضربت على ما امتنعت في الحق حتى تستقر للحق وتسمع له وتطيع،

واما اذا امتنعت في البيوت فان كان امتناعها بحدث أحدثته طولبت في ذلك وجعل عليها العيون حتى يظفر الله بها فاذا ظفر بها، كان القول فيها ما مضى

صح توليها

وان كان امتناعها عن محاكمة بينها وبين أحد أحد، فاذا أخذت أن يحضرها على ذلك أيضاً وما لم يصح توليها فعلى خصمها أن

يحضرها كيف شاء فانظر في ذلك

مسألة: عن عمر بن عبد العزيز. ان الله لا يؤاخذ العامة بعمل الخاصة. فاذا ظهرت المعاصي ولم تنكر ولم تغير أخـ

والخاصة.

العامة