بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٨

قلت: فان كان الزعاق في حرب يجوز ذلك أم لا؟ قال: إن

كبر كان احب إلي مما أن تزعق، فاذا أراد بذلك تقوية وهيبة للعدو أن ذلك، قيل له: فإذا سمع الانسان زاعقاً هل يلتمسه رجوت

يسعه

وينكر عليه أو يلزمه ذلك؟ قال: اذا احتمل انه ممن لا يقدر أن ينكر عليه أو من ليس عليه منكر من وجوه الحق، فليس يلزم ذلك من طريق الواجب الا على معنى الوسيلة إن قدر على ذلك

احداً مسألة: وقيل ليس للوالي ان يدع يغني

مسألة: قلت: فاجتماع النساء على الطريق هل ينكر عليهن القعود فيها كان ذلك في ليل أو نهار؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك إذا كان ذلك في معصية أو استرابة في معصية

قلت له: وكذلك الرجال والنساء في المرامس والحديث هل

ينكر عليهم كان ذلك في ليل أو نهار؟ قال: انه قد قيل ذلك

معي

على سبيل ما مضى على معصية واسترابة في معصية، ما قد قيل بالكراهية ايضاً في اجتماع النساء وحدهن ولوكن في ستر اذا كان ذلك في معصية أو استرابة في معصية مسألة: وسئل عن رجل قال له جماعة عنده ها إنا نسمع منكرا

•

قم معنا اليه فانا لا نمضي الا بك فقال هو: ليس ها اني اسمع شيئاً،

يمضي معهم

ولا عذر له ذلك؟ قال:

انه

معي

من

هل يكون عليه أن إذا لم يعلم كعلمهم ولم تقم عليه الحجة بقولهم، لم يكن عليه ذلك

عندي

قلت له فالحجة عليه هاهنا ما هي؟ قال: معي أنهم اذا كانوا حجة ويقومون مقام البينة، فقد قامت عليه الحجة وكان عليه أن يمضي

معهم.

- TA_