بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٤٣

أو لم يكن، وقد ثبتت الرخصة عن بعض أهل العلم في ترك ذلك ولعل اتخاذه في عسكر المسلمين إذا أريد بذلك الهيبة للعدو والنكاية. وليس ترك منكر مما يرجى به الهيبة بمجهود النظر إذا أراد ذلك أهل العلم والبصر، والتغاضي عن منكر لا يجتمع على لزومه ولزوم إزالته بترك ذلك ما هو أفضل من نصرة الحق واهله من المناصرين من البشر، وأرجو أن في ذلك القول أن ليس شيء من ذلك جائزاً عندي، وعلى الامام إنكار جميع المنكر إذا قدر. وقد روي هذا على

إذا

رجي

أساس قول من يقول عندي انه لا يسعه التقية ولو بنفسه فمن فوقها.

•

43