الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٤٢ونفسه، ثبت له معنى التقية على هذا الوجه اذا استيقن ذلك ووسعه الاغضاء إذ هو في حال التقية اذا استيقن دلائل ذلك على هذه الصفة. وعلى قول من لا له التقية فقد مضى القول وهذا اذا كان يوسع في غير الحرب لعدوه؟ واما اذا كان سائراً في محاربة عدوه فمعي انه قد قيل له أن يترك الأحكام واقامة الحدود حتى يفرغ من محاربة عدوه وله أن يقيم ذلك وله في ذلك الخيار، واحسب أن في بعض القول ان ليس له ذلك وعليه ان يجد في المحاربة ويدع ما يشغله عنها واذا ثبت معنى هذا وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انما هو من حقوق التي للأمام فيها الخيار. إن شاء عاقب عليها وان شاء لم يعاقب عليها. وإن رأى العقوبة في ذلك الوقت أعز للإسلام فعندي أن ذلك له وأخاف أن يكون عليه ذلك أن يجهد النظر فيه الله ولرسوله ولنفسه ولدينه وللمسلمين مع مشاورة أهل العدل من العلماء ومن قدر
الله
على ذلك
وله أن يقيم ذلك وله في ذلك الخيار. إن شاء عاقب عليها وإن شاء لم يعاقب عليها. وإن رأي في ذلك العقوبة في ذلك الوقت أعز للإسلام فعندي أن ذلك له وأخاف أن يكون عليه ذلك أن يجهد. النظر فيه الله ولرسوله ولنفسه ولدينه وللمسلمين مشاورة أهل مع العلماء ممن قدر على ذلك من
العدل
وقد ثبت أن للمسلمين أن يستعينوا على عدوهم من أهل القبلة وأهل الشرك وأهل العهد من اليهود والنصارى وغيرهم من الهند والزنج والعجم، ونرجو أن يثبت بمعنى الاتفاق أن طبول الزنج من المنكرات وجميع الطبول ودهرتهم التي مباح كسرها حيثما وجدت كان بها لعب
- EY -