الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٤٥الباب الثالث
في اللعب والملاهي
وإظهار الزندقة بقتل الأحياء، وإحياء الموتى
وعن النبي عل الله أنه نهى عن اللعب بالكعبين، وكان قتادة يكره صلى الله اللعب كله حتى اللعب بالحصى، ونهى النبي عن حضور اللعب الباطل، وأجمعوا أن الشطرنج إذا كان تماثيل لم يجز اللعب به في حديث عبدالله بن عمر «أن الله تعالى أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب»، والدف والزمارات والمداهر والكبارات والزفن بالزاي والفاء هو الرقص والمزاهر واحدها مزهر وهو العود الذي
يضرب به، واختلف في الكبارات فقال بعضهم: انها العيدان أيضاً وقال قوم هي الدفوف، ونهى النبي الله عن الخمر والميسر والكربة والعبيرا وفي - نسخة - (العتيرا) وأخرى (العثيرا) وكل منكر ذكر فيه الكبارات، والكربة - نسخة ـ (الكرته) النرد في كلام أهل اليمن وقيل هو الطبل
وعن الخليل قال: الكربة والشطرنج والعبيرا قيل هو السكرجة وهو شراب يعمل من ذرة وهو اسم بالحبشية والقراطبة ايضاً العود مسألة: والاستماع الى اللهو معصية والجلوس عنده فسق والعمل
به کفر.
(1) ورد (الكبارات (مختلفة في النسخ حيث وردت بالباء والنون) كبارات، كنارات).