الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٤٦قال غيره: الفسق والكفر راجعان الى معنى واحد، وأما المعصية فقد تكون صغيرة وتكون كبيرة. فالصغار من أهل الولاية غير موجبة كفرهم إلا بالإصرار عليها ومن أهل البراءة لاحقة بالكبائر. وأما الكبائر فموجبة للكفر من أهل الولاية والبراءة والله أعلم هكذا قيل والذي عندي أن المعصية هاهنا أريد بها الكفر والله
أعلم.
مسألة: ولا يجوز استماع القصبة للهو إلا أن يريد بذلك ذكر
الآخرة.
مسألة: والدف مكروه ولا يجوز لعب الحوبة للهو إلا أن يريد بذلك أن يجرب نفسه لمثل حق يكون فيجرب نفسه بذلك يعودها الخفة، ولعب السيف إذا أبصرته للهو لم يجز إلا أن أنه ينوي يتعلم الثقافة لحق يكون، ومن أبصر جري الجمال يريد بذلك الفروسية لحق يكون فجائز. وكذلك لعب هؤلاء إلا الدف فلا يجوز ضربه
للرجال.
>>
مسألة: قال محمد بن محبوب: ان ضرب الطبل لا بأس به، وأما الدهر فيخرق الأديم الذي عليه.
مسألة: ويقال اللعب كله مكروه إلا ثلاثة. ملاعبة الرجل عرسه، وتعاهده قوسه، وملاعبة الرجل فرسه، وعن النبي الله بعثت بمحق المعازف والمزمار والمزهرة وعبادة الأوثان وأمور الجاهلية»، فالمعازف كل وتر يلعب به، والمزمار كل شيء ينفخ
فيه، والمزهر كل شيء ضرب به
•
- {7_