بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٤٨

وقال غيره: وقال من قال: ان الدف يكسر حيثما وجد من يد الصبي وغيره لعب بها أو لم يلعب غني عليها أو لم يغن. وقال من

قال: تخرق ولا تكسر حيثما وجدت. وقال من قال: حتى يلعب به صي أو بالغ.

ومن الجواب وقلت: هل يسعك تركها إذا قدرت على كسرها؟ فأما على ما وصفناه وجاء فيه الأثر من القول فلا يسعك إذا قدرت على ذلك لأن المسلمين لم يؤمروا إلا بالحق والعدل

مسألة: ومن كان في يده مزمار أو دهر أو طنبور فجذبه آخر من يده فكسره أيضمن ذلك لربه أم لا؟ لا ضمان عليه، وبالله

التوفيق

مسألة: وجدت عن أبي القاسم سعيد بن قريش أن لعب الشطرنج لا يجوز وهو من كبائر الذنوب إلا أن يريد به تعليم الحرب. ويلزمه في حين المعاينة البراءة إلا أن يأتي بشاهدي عدل أنه أراد به تعليم الحرب.

مسألة: ومن جواب ابي عبدالله عن رجل ضرب الدفاف والمزامير والأدهار هل ينكر ذلك عليه؟ فأما الدف وحده من غير لعب فلا بأس به من غير لعب، وأما إن كان معه لعب أنكر على أهله، والمزامير والأدهار منكر أيضاً. وقلت: هل تكسرون ذلك إن قدرتم عليه؟ فلا أرى ذلك لكم ولكن يرفعونه إلى أولي الأمر حتى يعاقبوهم عليه

- EA_