الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٤٧مسألة: ونهى عن اللعب بالحصى، والإمام يخطب. قال
غيره: اللعب منهي عنه حيث كان وأعظمه في المسجد والإمام يخطب موضع ذكر وذلك في حال اللعب.
لأنه
مسألة: ابن مسعود عن النبي الله أنه كان يكره عشر خصال
وهن: الصفرة، وتغيير الشيب بها والتختم بالذهب، وجر الإزار، والتبرج بالزينة للمرأة لغير حليلها، والضرب بالنرد في أكثر من شين، وعقد التمائم والرقى إلا بالمعوذات، وتحول المشاعر
نسخة
لمحبته، واللعب بالكعاب.
مسألة: وعن الدهرة والمزامير والدفاف وجميع الملاهي. قلت: يسعك كسرها إذا قدرت على ذلك كانت تستعمل أو متروكة، فأما
الدهرة والاصياح (1) والزمارات فإنها تكسر حيثما وجدت استعملت أو لم
تستعمل، وأما القصبة فقد قيل حتى تستعمل ويكون عليها الغناء
وقال غيره: قد قيل ذلك في القصبة. وقال من قال: إذا قصب بها وخرج ذلك على سبيل اللهو كسرت ولو لم يكن عليها غناء
•
ومن الجواب وأما الدفوف إذا استعملت من غير شهرة النكاح فانها تكسر - نسخة - لعله لشهرة النكاح فلا تكسر إلا أن يكون عليها الغناء فانها تكسر، ولو كسرت استعملت أو لم تستعمل في عرس أو غير عرس غني أو لم يغنَّ عليها ما لم يكن ذلك خطأ ولا على كاسرها بأس، فمن تشجع وأخذ بهذا القول فكان له في ذلك الثواب إن شاء، ومن تورع وأخذ بالقول الأول وكان له في ذلك الثواب إن شاء
الله
الله.
•
(1) والاصياح نسخة (الاصباح) ولعلها والاصناج.
- {V_