الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٥٠مسألة: ومن غيره قال أبو المؤثر: ما كان من ضرب الدهرة والطبول من الهند وغيرهم فهو يكسر ويغير إذا كان من الملاهي، وإن كان من جهة الحرب يستحب فعله، ولا يتقدم على كسره، والتحكيم والتكبير والتهليل في الحرب أحق من ضرب الطبول أو ينفخ
بوقه
•
وقد حدثني من لا أكذبه أنه مر بسوق صحار فرأى دهراً مع
رجل فكسره، فرفع عليه صاحب الدهرة الى محمد بن محبوب - رحمه الله ـ فقال له محمد بن محبوب: أعطه كسارة الخشب ولم يحكم
عليه بعد ذلك مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن الدهرة والمزامير والأدفاف وجميع الملاهي هل يسعك تركها اذا قدرت على كسرها في موضع ما يجوز كسرها؟ قال: فاما على ما وصفنا وجاء فيه الأثر من القول فلا يسعك اذا قدرت على ذلك لأن المسلمين لم يؤمروا الا
بالحق والعدل
•
مسألة: ومما ينكر الاجتماع على اللهو واللعب من البالغين من الرجال ومن النساء بالدهرة والطبل وتكسر الدهرة والطبل وتكسر القصبة اذا كان عليها الجماعة والغناء. وأما اذا كان وحده او معه غيره بلا لعب ولا لهو ولا غناء ولا جماعات من رجال ونساء. قال: الزمارة - نسخة - فان الزمارة تكسر على كل حال ولو كان صاحبها وحده وينكر على صاحبها، وأما القصبة الكبيرة فلا الا على الجماعة على اللهو والغناء، وكذلك لعب الزنج والهند وتكسر دهرتهم الا أنا أدركنا هؤلاء الذين - نسخة - الذين بصحار المطار واصحابه