الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٥٢محمد بن محبوب: ضرب الطبل لابأس به، واما الدهرة فينخرق الأديم
الذي عليه.
مسألة: ولا بأس أن يوضع على السلاح الديباج والذهب
والتماثيل من حديد فوق البيضة لا بأس بذلك
مسألة: وعن بشير وللرعية أيضاً كسر هذه الملاهي مع
لهم بها مع عدم امامها وكذلك صب الحرام من شرابهم.
مسألة
:
الأذى
بيع الملاهي التي لا تصلح الا ليتلهى ومن المنكرات المنكرات بيع
البالغون بها ويجب ابطالها عن حال ما يتلهى به منها، وان وجدت مع اطفال أهل الصلاة، وكذلك صب الخمر من ايديهم. وأما أهل الذمة فلا يعرض لذلك معهم الا ما آذوا به المسلمين بين ظهرانيهم. مسألة: وسئل أبو سعيد عمن يظهر الزندقة واللعب بقتل
الأحياء أو غير ذلك من اللعب هل يحبس على ذلك؟ قال
:
معي أن
هذا يشبه السحر لأنه قيل ان السحر انما كان حيلة وقد قيل يقتل
الساحر ويحبس على ذلك حتى ينتهي على معنى قوله.
مسألة: وسئل عمن يظهر الزندقة واللعب بالحبال أو يرى
الناس اشياء من احياء ميت أو قتل وأشباه ذلك ما يجب عليه
حي
انه اذا تبين منه مثل هذا فمعي انه يعاقب بالحبس
قال: معي والعقوبة حتى ينتهي
مسألة: قال ابو سعيد: معي
انه قد كره من كره الأخذ على
منشد الشعر وبخاصة اذا لم يكن محسناً في ذلك، فقيل انه أحسن فهذا لا يجوز عندي وأحسب أنه في بعض القول انه ليس بمنكر الا اذا أخذ
_ OY_