بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٥٥

الباب الرابع

في القصبة والشطرنج والغناء

قلت: فالقاصب اذا كان عليه غناء يكون ذلك منكراً وينكر عليه وتكسر القصبة بذلك أم حتى عليها غناء؟

قال:

معي

انه قد قيل حتى يكون على القصبة غناء، من

البالغين ثم حينئذينكر ويكسر. ومعي أنه في بعض القول انه اذا خرج معنى القصب بها من البالغين مخرج اللهو لا غير ذلك كان منكراً ولو لم يكن عليه غناء.

قلت: فاذا جاء فيه الاختلاف على ما تقدم في المسألة ففعل ذلك فاعل على الانكار منه لذلك هل له ذلك ولاشي عليه؟ قال: انه إذا وافق في الاختلاف ومعنى الصواب جاز له ذلك. معي

مسألة: وعن رسول الله باسناد قال: «كل شيء يلهو ابن علي وسلام آدم فهو باطل الا الرجل على كبد قوسه»، والثاني، «وملاعبته لعرسه» إلا امرأته، والثالث «لفرسه فإنهن من الحق

رمي

«

مسألة: وقيل: لاباس باستماع القصبة مالم يكن عليها الغناء فإذا كان عليها الغناء كانت من المنكرات، وقيل: لو استمع مستمع الى الغناء اذا كان لا يقدر على إنكاره وهو كاره للغناء مبغض له الا أنه

00 -