بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٥٨

ثم يبرأ منه بعد الامتناع من التوبة، ومنهم من قال: يبرأمنه وهو

كغيره من الرعية ثم يستتاب والله اعلم

(

وأجاز الشطرنج الشافعي بنية الحرب واحتج بان قوماً من الصحابة لعبوه منهم أبو هريرة، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وانه كان يلعب به مستدبراً وكان ابن سيرين يلعب به ويقول

هو من العقل، ولم يجزه أبو حنيفة

مسألة

:

•

ومن اثر القصبة لا تكسر والزمارة تكسر الذي ينفخ

فيها، وكره بعض اللعب بالحصى

ويقال ان النبي لا نهى عن اللعب بالشطرنج فإن كان يستدل به على معرفة الحرب فلا باس به وإن كان للهو فلا ينبغي

وخشبة الدف ان كانت لاتصلح به الا للعب، كسرت من يد البالغ أو غير البالغ، وكذلك الصخين إن كان لا ينتفع به إلا للعب. والعود تكسر.

واستماع الغناء لا يجوز، واستماع الشعر لا بأس به.

،

والطنبور يكسر ولو كانت قيمته كثيرة والادارة في الشرب ذكر عن موسى بن ابي جابر انه قال: اذا كان لغير زينة فلابأس

مسألة: وقال الشيخ: ان محمد بن محبوب أجاز لاهل حضرموت ان يتخذوا في عسكرهم الدهر يكون علامة للمسير ويكون علامة للاجتماع أو ليعلم العدو أنهم غير نائمين وأشباه ذلك

من الأئمة فعل ذلك

وعن ابن محبوب قال: لم يعلم أن أحداً ولا أمر به غير ما لو اتخذ ذلك علامة في حربه ومسيره ليعلم جنده