بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٥٧

وفي بعض القول اذا خرج معنى القصب بها من البالغين مخرج اللهو لاغير ذلك كان منكراً ولو لم يكن عليها غناء، قلت: فالدهر والقصبة يكون عليهما الذهب والفضة أيكون على كاسرها ضمان؟ قال: اذا قصد الى كسر المباح لم يكن عليه ضمان ما لم يتعمد

لا ضاعته

ومن غيره

مسألة: قلت: فان كان الدهر والقصبة أو غيرهما من المنكر كله ذهباً أو فضة أله أن يكسره؟ قال: هكذا يقع لي.

مسألة: قال ابو سعيد: معي ان الغناء كبيرة ان الغناء كبيرة ومعي انه

لا يختلف في ذلك

فقال

من قال: يستتاب قبل البراءة لأنه لا ينفذ الحكم بعد

الحجة

وقال

من

قال: بعد البراءة لأن الحكم قد وجب

وقال من قال: ان كان ولياً استتيب قبل البراءة وان كان غير ولي برئ منه بم استتيب وكذلك عندي الصفار يشبه الغناء فان الزمر من فعل الجاهلية مسألة: اختلف في لعب الشطرنج فقوم يقولون لا يجوز وهو

،

من كبائر الذنوب الا أن يريد اللاعب به التقوية على معرفة الحرب فمن رأى ولياً له يلعب فله أن يبرأ منه حتى يعلم بشاهدي عدل انه أراد وقت لعبه ذلك تقوية على معرفة الحرب وان تاب رجع الى ولايته، وان كان اللاعب اماماً فمختلف فيه فمنهم من قال: يستتاب

_ ov_