الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٦١الباب الخامس
في عمل المغشوش من الدراهم والدنانير
وفي الصرف
فصل
معاوية عن عبد الله قال: سمعت كعباً يقول أول من ضرب الدنانير والدراهم آدم عليه السلام قال: ولا تصلح المعيشة إلا بها. مسألة: قال بشير: كنت مع الفضل بن الحواري في سوق صحار، حتى إذا نادى المنادي على الناس أن الوالي غدانة يقول: لا يأخذ المزبقة قلت للفضل: هذه حجة لغدانة على الناس؟ قال نعم، كما أنه لو نادى في الناس أن الوالي غدانة يقول خذوها لكان
ذلك حجة عليه مسألة: وسئل عن رجل كانت معه دراهم فيها صفر وما يؤخذ فجاء الى إنسان فصارف بها وهو يعلم ان فيها ذلك الرديء، هل لها ذلك إذا علما ذلك جميعاً؟ قال: معي أنه إذا علم البائع والمشتري بذلك فهو جائز لهما.
مسألة: وسئل عن رجل سلم إلى رجل دراهم جواز نقا مجازفة بلا وزن منهما للدراهم هل يجوز لها ذلك؟ قال انه على قول معي أصحابنا لا بأس به ولا نرى بالزيادة بأساً إذا كان ذلك يداً بيد
-11 -